عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : (( سئل رسول الله صلى الله علية وسلم عن صوم يوم عرفه ؟
قال : يكفر السنة الماضية والباقية)) رواه مسلم.
عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله علية وسلم عن صوم يوم عرفه) أي ماله من الفضل بدليل قوله
(قال : يكفر السنة الماضية) أي التي آخرها سلخ ذي الحجة
(والباقية) أي الآتية وأولها المحرم حملا علي المعني المتعارف في السنة والمكفر صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله , والمراد بغفران ما سيأتي إما العصمة عن ملابسته أو وقوعه مغفورا إن وقع , ثم صومه إنما يندب لغير الحاج الواقف بعرفة نهارا .
عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم
(لئن بقيت إلي قابل لأصومن التاسع)) رواه مسلم.
(عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم لما أمر بمخالفة أهل الكتاب وأخبر أنهم يصومون عاشوراء
(لئن بقيت إلي قابل) أي عام قابل
(لأصومن التاسع) أي مخالفة لهم لأنهم يفردونه بالصوم ولا يضمون إليه غيره , ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ العلماء ندب صوم تاسوعاء كعاشوراء وفي الحديث
(خالفوا أهل الكتاب وصوموا يوما قبله ويوما بعده) رواه مسلم.